العلامة الحلي

318

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 489 : لو خلّف أربعة بنين وبنتا ، وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلّا ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب ، ولعمرو بثلث ما يبقى « 1 » من ثلثه بعد الوصيّة الأولى ، نأخذ ربع مال ، ونلقي منه نصيبين ؛ لأنّا نسمّي كلّ سهم من سهام المسألة نصيبا ، ولكلّ ابن سهمان ، فيبقى ربع مال إلّا نصيبين ، نزيد عليه ثلثه للاستثناء ، فيبلغ ثلث مال إلّا نصيبين وثلثي نصيب . هذا هو الباقي من الرّبع بعد الوصيّة الأولى ، ونحن نحتاج إلى معرفة الباقي من الثّلث بعد الوصيّة الأولى ، لندفع إلى عمرو ثلثه ، فنزيد عليه ما بين الثّلث والرّبع ، وهو نصف سدس ، فيبلغ ربع مال وسدس مال إلّا نصيبين وثلثي نصيب ، فندفع ثلثه إلى عمرو ، تبقى عشرة أجزاء من ستّة وثلاثين جزءا من المال إلّا نصيبا وسبعة أتساع نصيب ، نزيدها على ثلثي المال ، تبلغ أربعة وثلاثين جزءا من ستّة وثلاثين جزءا من مال إلّا نصيبا وسبعة أتساع نصيب تعدل أنصباء الورثة ، وهي تسعة ، فنجبر ونقابل ، فأربعة وثلاثون جزءا من ستّة وثلاثين جزءا من مال تعدل عشرة أنصباء وسبعة أتساع نصيب ، فنضربها في ستّة وثلاثين ، ونقلب الاسم فيهما ، فالنصيب أربعة وثلاثون ، والمال ثلاثمائة وثمانية وثمانون ، لكن ليس له ثلث صحيح ، فنضربه في ثلاثة ، يبلغ ألفا ومائة وأربعة وستّين ، ويكون النصيب مائة واثنين ، نأخذ ربع المال ، وهو مائتان وأحد وتسعون ، فنلقي منه نصيبين ، وهو مائتان وأربعة ، تبقى سبعة وثمانون ، نأخذ ثلثها ، وهو تسعة وعشرون ، فنلقيه من النصيبين ، تبقى مائة وخمسة وسبعون ، فهي الوصيّة الأولى ، نسقطها من ثلث المال ، وهو ثلاثمائة وثمانية وثمانون ، تبقى مائتان وثلاثة عشر ، ندفع ثلثها إلى عمرو ، وهو أحد وسبعون ، تبقى

--> ( 1 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « بقي » .